السؤال
رجل أراد أن يطلق زوجته، ولكنه اشترط على ولي المرأة استرجاع المهر الذي دفعه لها، فكتب الولي على نفسه صكاً في ذلك؛ لإعساره في ذلك الوقت، فقام الرجل وطلق المرأة، وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج، فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه، وهل لها نصيب من تركته؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تلزم العدة وتستحق الميراث بعد طلاق المريض؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عدة المطلقة إذا توفي زوجها في عدتها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تلزم المرأة العدة بعد طلاق غير صحيح وموت الزوج فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- استحقاق المطلقة طلقة واحدة من التركة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم عدة المتوفى بعد الطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي