هل تلزم المرأة عدة وفاة بعد طلاق الفدية؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-06-19

السؤال

رجل أراد أن يطلق زوجته، ولكنه اشترط على ولي المرأة استرجاع المهر الذي دفعه لها، فكتب الولي على نفسه صكاً في ذلك؛ لإعساره في ذلك الوقت، فقام الرجل وطلق المرأة، وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج، فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه، وهل لها نصيب من تركته؟

الإجابة

حكم هذا الطلاق حكم الفدية، وعليه فليس لها ميراث، ولا عدة وفاة تلزمها، وإنما عليها الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي، ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها من الرجال، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي