السؤال
توجد بادة ماء منذ قديم الزمان، وهكذا وجدت سبلة الجماعة، وهذه البادة موزعة على بعض أهل البلدة، على أن يقوموا بضيافة من يقيم في هذه السبلة من الضيوف. فهل قسمة هذا الماء في الميراث تخص الذكور دون الإناث، أم كما فرضه الله سبحانه وتعالى؟ وبما أنه الآن تعذر القيام بالضيافة لعدم نزول ضيوف بالسبلة، فهل يجوز التصرف في هذا الماء في منافع أخرى غير الضيافة لتعذرها؟ وإن رفض من بيده الماء فهل يجبره أهل البلدة على ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف تُقسَم سبلة موقوفة بين الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز انتفاع شخص بماء عين غير ملك له؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم استخدام الماء الموقوف بأنابيب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قسمة ماء الفلج المخصص للشرب ميراثًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يعود مال السبلة للورثة بعد الوفاة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي