هل ترضع الزوجتان أولاد بعضهما البعض؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#النكاح 2026-07-30

السؤال

فيمن عنده زوجتان، فهل يصح أن ترضع كل واحدة منهما أولاد الأخرى؟

الإجابة

نعم، ولكن مع الاحتراز في أمر الزواج؛ لأن من رضع من امرأة فإن تلك المرأة تكون أمه وجميع أبنائها يكونون من أخوته، وجميع بناتها يكن أخواته، وجميع أخوتها يكونون أخواله، وأبوها يكون جده وهكذا، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك بالنسبة إلى زوج المرأة المرضعة إن لم يكن والدًا للطفل من حيث النسب، فإنه يكون والدًا له من حيث الرضاع، وجميع نسيباته يحرمن على ذلك الطفل الراضع إذا ما كن يحرمن عليه من قبل أبيه الذي ولده، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي