السؤال
رجل أعطى حفيده ضاحية من ماله مع بيته، وقد قبض المعطى له هذه العطية في حياة المعطي، وقام بإصلاحها فهي في حوزته، هل تثبت هذه العطية على الورثة، وهل له نصيب من تركة جده الهالك أفتنا مأجوراً؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التنازل عن جزء من المال قبل الموت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يعتبر التصرف في العطية قبضاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تدخل الناقة في ميراث الوارثين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز جعل النخلة في الموقوف بعد قبض الولد لها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي