السؤال
فيمن طلبت من زوجها أن يطلقها، فطلب منها أن تبرئه من صداقها، وقال لها: أنت طالق بالثلاث، وقد مضى على ذلك سبعة أشهر، والآن يريد أن يراجعها إن كان يصح له ذلك؟
الإجابة
إن كان طلقها ثلاثاً فقد بانت منه بالثلاث، فلا يملك رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه، وأما إن كان بارأها فأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها، ثم طلقها بعد ذلك، فلا يلحقها الطلاق بعد البرآن، سواء كان الطلاق طلقة واحدة أو ثلاثا، وله أن يتزوجها بنكاح جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز مراجعة الزوجة بعد الطلاق الثلاثي والفدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم رجوع الرجل إلى زوجته بعد أبراها من الصداق فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح مراجعة الزوجة بعد الطلاق بالشرط؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل لي مراجعة زوجتي بعد ثلاث تطليقات مقابل نصف المهر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الرجوع بعد ثلاث تطليقات متتالية بقصد التأكيد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي