السؤال
أرباب فلج أخرجوا بادة باتفاق وتشاور بينهم لتباع في مصالح فلجهم وخدمته، وفعلا بيعت خيارا، ومضى على ذلك سنين يتصرف فيها المشترون، والآن اختصموا فيها، فالجمهور منهم يقولون بأنهم اشتروها أصلا بعد أن كانت خيارا عن مبلغ الربع منها، وعن ثلاثة آلاف ومائة ريال، إذ الخيار كان عن مبلغ ألف وستمائة ريال، ومن بينهم الوكيل والعريف يقولون: بعنا هذه البادة قطعا لخدمته، وإن هذا البيع وقع باطلاع أهل البلد، ومن لم يكن حاضرا حضر من ينوب عنه، وهذا البيع وقع منذ أكثر من عام، بينما خصومهم يقولون: إن البادة باقية على بيع الخيار فقط، ولم نحضر على بيع قطع فيها ولا نرضاه، وإنا لا ننكر السوم في هذه البادة -أي سوم بيع القطع- اطلعنا على السوم في ذلك فقط، ولا نرضى بيع البادة إلا بالنداء، وكلام غرمائهم أن البيع فيها انتهى من سنة ولا نرضى بإعادتها مرة أخرى، والأسعار تزيد وتنقص، وعليه فطلبنا من مدعي بيع الحجة على أن البيع وقع عن رضى الكل واطلاع الشركاء، فوعدوا بإحضارها، فلو فرضنا أنهم أحضروها وما استقامت أو ما عدلت، فهل هنا أيمان على المعارضين لحسم مادة النزاع أم لا؟ لأن هذا من المشاعات، وأريتم أن لو ردوا اليمين على المشتركين هل يحلف الكل إن رضوا أن يحلفوا أم يكتفى بعدد من الأعيان أم كيف؟ نرجو من عطفكم ما عندكم حول الموضوع في صدد الأحكام في هذه القضية مشكورا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يوجب النزاع في بيعة المشاع أيمان المعارضين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شفيع يدعي سعر البيع أقل من المسجل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل بيع المال المشاع بدون وكالة صحيح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل البيع بشرط إعادة القيمة جائز شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تصح المكاتبة في البيوعات بحكم العرف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي