السؤال
هل للأب إعطاء زكاة ماله لأحد أبنائه البالغين المديونين؟
الإجابة
لا حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين من زكاة ماله إن كان منفصلاً عنه مستقلاً بشئون معيشته، لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات، فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعاً. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- إعطاء الأب زكاته لابنه المسرّح من العمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء أولاد الأبناء من الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الأب زكاته لابنه المدين له مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم إعطاء الأب زكاته لأبنائه المتزوجين المحتاجين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- دفع الأب زكاته لسداد ديون ابنه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي