السؤال
إذا كان يوجد في بلدة ما مال موقوف لقبيلة من القبائل، وهذا المال لا يستفيد منه أحد، فهل يجوز بيع هذا المال وتوزيع قيمته لمستحقيه أو شراء مال آخر يستنفع منه أصحابه؟
الإجابة
لا يجوز توزيع ثمنه، وإنما يجوز أن يشترى بثمنه أصل آخر يكون أجدى من الأول، لتنتفع القبيلة بريعه، ويشترط لجواز ذلك أن يتم البيع والشراء تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز بيع أموال الوقف أم الإبقاء عليها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع وقف القبيلة لبناء مجلس فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع وقف المسجد غير النافع الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز تصرف أموال وقف لمصلحة الجماعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع النخيل الموقوفة للفطرة إذا تعطلت الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي