هل يجوز بيع الأموال الموقوفة واستثمار ثمنها؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

رأى أهل الصلاح في البلاد بيع بعض الأموال الموقوفة للمساجد والمدارس وغيرها من وجوه الوقف، واستثمار ثمنها في بناء عقار وتأجيره لمصلحة تلك الجهات المذكورة، ورأوا أن يقام هذا المبنى على أرض موقوفة لطرق البلدة، على أن يقوّم العدول قيمة الأرض بسعر السوق، وتحسب هذه القيمة ضمن تكاليف المشروع، وتكون الطرق شريكة مع جهات الوقف الأخرى، وتكون المشاركة بعدد الأسهم على أن تكون قيمة السهم ريالا واحدا، ولتوضيح المسألة على سبيل المثال: لو كانت قيمة الأرض خمسة آلاف ريال، فإن نصيب الطرق في المشروع خمسة آلاف سهم، هي قيمة الأرض، وتصبح الأرض وما عليها ملكا مشتركا للطرق والمساجد والمدارس وغيرها من الجهات التي ساهمت في إقامة المشروع. فنرجو من سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في هذا التصرف؟

الإجابة

الأوقاف لها أحكام اليتامى، وقد قال سبحانه وتعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ }() وعليه فحيث تكون مصلحة الأوقاف متعينة، فاتباع ذلك سائغ جائز ولا مانع منه. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي