السؤال
رجل كان قد أوصى قبل وفاته بنخلتين يشتري بهن عبد ويعتق؛ لأنه لزمه عتق، وفي ذلك الزمان العبيد موجودون، ولم ينفذ الورثة الوصية إلى الآن، وأرادوا الآن إنقاذها إلا إنه في زمننا الحالي يتعذر إنفاذ مثل هذه الوصية لعدم وجودها، فهل يجوز بيع النخلتين وتفريق ثمنها على الفقراء أم لا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ماذا يفعل إذا لم توجد الرقبة للعتق في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم توزيع قيمة الرقبة الموصى بعتقها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع النخلات الموصى بها لأهلها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تخرج النخلات الموصى بها في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تبقى الفطرة في مال الوصية بعد التغيرات فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي