هل يجوز بيع مال الوقف لاستثماره في بلد آخر؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

عندنا مال خاص لتعليم أولاد أسرتنا، وهذا المال في بلد كان يسكنه أجدادنا، وقد انتقلت الأسرة إلى بلدة أخرى مجاورة منذ زمن ليس بقصير، وقد أصبح المال في الوقت الحاضر مردوده قليل، والعناية به تكلف كثيرا. فما قولكم شيخنا في بيعه وشراء بيت في البلدة الجديدة بدلا منه، نقوم بتأجيره وصرف الإيجار على تدريس أولاد الأسرة؟

الإجابة

إن كانت مصلحة الوقف متعينة فلا مانع منه، لأن الوقف كاليتيم، وقد قال تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ }() وهو يعني أن اليتيم يجب أن تراعى مصلحته في جميع شئونه، وهكذا المساجد والأوقاف، ولكن يشترط لذلك أن يكون تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله الموفق.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي