السؤال
رجل هلك قبل عشرين عاما، كان قد وقف بيتا لأولاد الأولاد _ما بقي منهم أحد-، والآن أراد الأولاد بيعه واقتسام ثمنه، فهل يجوز لهم ذلك؟ فإن قلت: لا يجوز، فهل لهم الاستعاضة عنه بما هم أصلح وأجدى؛ لأن الأموال لا تفي بما عليها من المغارم، والماء لا يحتاج إلى مصاريف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز اقتسام مال الوقف من أولاد الأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع البيت الموقوف المتعذر إصلاحه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع أموال الوصية وتقسيم ثمنها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع الوقف وتقسيمه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تشمل الوصية نسل الذكور فقط أم الإناث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي