السؤال
أهالي إحدى المناطق تقدموا بطلبهم فتح طريق لمحلتهم والتي ستعبر على مال لمسجد قصرى، وقد جاء في رسالتهم بأنهم على استعداد لدفع التعويض العادل عن مساحة الأرض التي تأخذها الطريق وحرمها. فهل يسوغ ذلك شرعا؟ علما بأنه لا يوجد مكان بديل لتحاشي مرور الطريق بأرض الوقف؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز بيع مال الوقف لفتح طريق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم قطع نخل المسجد لتوسيع الطريق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تخصيص أرض الوقف مقبرة مع التعويض؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شراء طريق إضافي في أرض الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما الحكم الشرعي في بناء مسجد على أرض موقوفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي