هل يجوز أخذ عمولة عند الانسحاب من الجمعية الخيرية؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-01-30

السؤال

التحقت بإحدى الجمعيات الخيرية دون أي شروط سوى شرط واحد وهو عند الاستلام أحضر صكاً شرعياً بالمبلغ المستلم، أرت الانسحاب من هذه الجمعية فاندهشت لما أبدوه حول انسحابي من أنه يجب أن ادفع فلهم عن كل مائة ريال واحد، ولما سألتهم عن سبب هذه الزيادة المأخوذة عني أخبروني بأنها عمولة المكتبية، فهل يجوز ذلك شرعاً؟

الإجابة

إن كانت الجمعية تنفق ذلك فيها لا بُدَّ منه من النفقات الضرورية لأجل تسيير أعماها فذلك جائز والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي