السؤال
هل يجوز للإنسان إخراج جزء من زكاة ماله لتعمير مسجد من المساجد، أو استكمال أشياء ناقصة كالمصاحف؟
الإجابة
الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن، وليس منها بناء المساجد، ولا يصح التعدي في الزكاة، لما رواه الربيع ـ رحمه الله ـ بإسناده عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ (( لا صلاة لمانع الزكاة والمتعدي فيها كمانعها ))، والمراد بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهل. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- صرف زكاة الذهب لبناء مسجد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- صرف الزكاة على المدارس الخاصة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- شراء المصاحف من مال الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- بناء المساجد بالأموال الربوية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وضع الزكاة خطأ في صندوق بناء مسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي