السؤال
هل جائز الحج عن الهالك المقتول ـ عمداً كان القتل أو خطأ ـ بالدية المسلّمة إلى ورثته؟
الإجابة
نعم كل ذلك جائز، إن دفع أي أحد منهم ذلك من نصيبه من تلك الدية، أو اتفقوا على دفع ذلك من نصيبهم، وكانوا جميعاً بلغاً عقالاً. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- الحج عن الميت من مال الدية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم دفع دية التأمين للحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استئجار الحجة من الدية الموروثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التصدق من الدية للوالد المتوفى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للمرأة أن تحج عن زوجها المتوفى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي