السؤال
هل يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته؟ وهل يعتبر التصرف في العين الموصى بها رجوعا عن الوصية، كأن يوصي رجل بدراهم أو بريالات معينة ثم يستخدمها، أو ببيت فيهبه، أو بمزرعة فيبيعها؟
الإجابة
الوصية تثبت بموت الموصي، وقبل أن يموت له أن يتصرف فيها فيقدم ويؤخر ويبدل ويغير ويحذف ويزيد وهكذا، أما بعد أن يتوفى فلا تغيير فيها لأحد. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم بيع الموصى به في حياته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الرجوع في الوصية بالأرض لطلبة العلم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم نقض الوصية للوارث وما يتعلق بها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تبديل وقف العقار قبل الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم إبطال وصية الموصي قبل موته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي