السؤال
في رجل توفي وأوصى بوصية، وجعل وصيّهُ على هذه الوصية شخصاً من غير ورثته، وقد جعل له عن تنفيذ الوصية مبلغاً وقدره مائة ريال عماني، وأراد الورثة أن ينفذوا وصيته بأنفسهم ويعطوه المبلغ الذي أوصى به المتوفى للوصي. فهل يجوز لهم ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز للوصي التخلي عن الوصية بعد موت الموصي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تغيير الوصي المُقصِّر في تنفيذ الوصية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- الوصية لمن نفذ الوصية بعد وفاة الموصى له مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل للوصي توكيل غيره في التنفيذ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صلاحيات منفذ الوصية على أموال الميراث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي