السؤال
إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج، فهل يجوز أن أنيب عنهما أحداً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟
الإجابة
لا مانع من نيابة أحد عن الميت أو العاجز في الحج، لا سيما القريب كالولد عن والده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب والمنوب عنه ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكراً والآخر أنثى، والدليل عليه حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال لها: (( أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً؟ قالت: نعم، قال: فذاك ذاك ))، وحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ وسأله عن أخته التي نذرت أن تحج ولم تحج، فأمره النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ أن يحج عنها. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي