السؤال
قامت الوزارة في السنوات الماضية بتأجير عدد من الأراضي الخاصة ببيت المال في عدد من المناطق لبعض المواطنين بقصد بنائها بالمواد الثابتة كمنازل ومحلات تجارية، ولم تشترط الوزارة مدة معينة لتعود تلك المباني لبيت المال، وإنما اكتفت بالإيجار الرمزي الذي يدفع سنويا، وبما أن سماحتكم أفتيتم سابقا بأنه يجب أن تكون هناك اتفاقية بأن هذه المباني يستغلها الباني إلى مدة معينة ثم تنتقل بعدها إلى بيت المال، فهل ترون سماحتكم إجازة السكوت فيما سبق وبقاء الوضع في المباني القائمة سابقا كما اتفق عليه بين الوزارة والمستأجرين، أم ترون إعادة النظر في تلك المباني ونطالب المستأجرين بموجب فتواكم التي أشرنا إليها؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تأجير أراضي بيت المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع ورفع إيجار أراضي بيت المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع الأراضي المملوكة لبيت المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يشترط مدة وتعويض في إيجار أراضي بيت المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استخدام أرض بيت المال لمجلس عام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي