السؤال
إن اتفقنا على الزواج أنا وامرأة، على أن أقوم بتزوجها بعدما أطلق عمتها، فهل في ذلك حرج؟
الإجابة
لا يجوز لك الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، بل ولا يجوز أن تتزوج الثانية منهما في عدة الأولى، ولا الاتفاق على هذا الزواج مع الثانية في حال كون الأولى في عصمتك، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الزواج من مطلق الخالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الجمع بين قريبتي الزوجة في النكاح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الزواج من ابنة ابنة أخ الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الجمع بين المرأة وعمة أمها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي