السؤال
رجل له مال من نخل، وبهذا المال عدد من النخيل الموقوفة، وله مال آخر، ويريد هذا الرجل أن ينقل هذا الوقف عن طريق القياض من المال الأول إلى ماله الثاني من نفس الفلج، ومساويا له في التربة ويفوقه في العمار، فهل يجوز له ذلك؟ وفي حالة الجواز من هو المتكفل بالمقايضة نيابة عن المال الموقوف، أهو القاضي، أم مشرف الأوقاف، أم وكيل المال المباشر، أم أعيان البلاد الذين لهم دراية في الأموال وقيمتها؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم بيع نخلات وقف البلد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم طلب القياض من أموال المسجد مقابل مبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تعويض نخلات الوقف وأعمال الطريق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع النخلتين الموقوفتين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم نقل مال الفطرة إلى بلد آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي