السؤال
رجل وكيل أيتام، ومعهم مال نقدي ورثوه عن أبيهم، ويريد أن يرتهن لهم به مالاً أو بيتاً، هل يجوز؟
الإجابة
إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقاراً أو مالاً يستغلونه فذلك غير جائز قطعاً، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز رهن مال اليتامى من قبل الوكيل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع مزرعة بأموال ربا للأيتام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للمرتهن الانتفاع بالمال المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الرهن مع الإيجار نوع من الربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تأجير المنزل المرتهن خارج مبلغ الرهن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي