هل يجوز صرف مبالغ البناء من دخل المسجد

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#عام 2026-01-30

السؤال

نفيد سماحتكم بأن وكيل أحد الجوامع عقد اتفاقية بينه وبين المقاول للقيام بهدم وإعادة بناء مسجد من دخل المسجد، حيث بلغت قيمة الاتفاقية سبعة عشر ألف ريال عماني، وقد استلم المقاول المذكور حتى الآن مبلغا وقدره عشرة آلاف ومائة ريال عماني، وتبلغ أموال المسجد الحالي ألفين وخمسمائة ريال عماني، ولا زال المقاول يطلب سداد ما تبقى له من مبالغ، علما بأن المشروع شارف على الانتهاء. يرجى التكرم من سماحتكم إفادتنا بالرأي الشرعي الشريف في إمكانية صرف المبلغ من الدخل العام للمساجد والموجودة بالدائرة؟

الإجابة

يجوز الصرف من فضلات الأوقاف، بشرط أن يكون زائدا عن حاجة الجهة الموقوف لها، وكون الجهة المصروف لها لا تختلف عن الجهة الموقوف لها. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي