السؤال
مسجد بُني على نفقة الأهالي، ويتبع له دكان مؤجر بإيجار شهري وقدره ثلاثون ريالا، وليس له دخل آخر، مع العلم بأنه يوجد للمسجد عامل يقوم بنظافته مقابل راتب شهري وقدره خمسون ريالا. فهل يجوز التصرف بالمبلغ المتحصل من إيجار الدكان وصرفه للعامل كراتب شهري، أم يبقى هذا المبلغ ادخارا لحاجات المسجد الضرورية، وراتب العامل يصرف من حساب تبرعات الأهالي؟ وهل يلزم وجود عامل بالمسجد؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يأخذ القائم على المسجد إيجار الدكان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- مصارف ريع مجلس تابع للجامع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- صرف إيجار مجلس مرافق الجامع على ملحقاته سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- فتح محل الوقف للعمال دون إيجار للاستراحة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز توفير مساعدة مالية لإمام المسجد من دخل الأوقاف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي