هل يجوز صرف إيجار الدكان لراتب العامل؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#عام 2026-01-30

السؤال

مسجد بُني على نفقة الأهالي، ويتبع له دكان مؤجر بإيجار شهري وقدره ثلاثون ريالا، وليس له دخل آخر، مع العلم بأنه يوجد للمسجد عامل يقوم بنظافته مقابل راتب شهري وقدره خمسون ريالا. فهل يجوز التصرف بالمبلغ المتحصل من إيجار الدكان وصرفه للعامل كراتب شهري، أم يبقى هذا المبلغ ادخارا لحاجات المسجد الضرورية، وراتب العامل يصرف من حساب تبرعات الأهالي؟ وهل يلزم وجود عامل بالمسجد؟

الإجابة

إن كان الدكان موقوفا لعمارة المسجد فلا يجوز صرف دخله لغير ذلك كأجرة للعامل؛ لأن ذلك خارج عن العمارة الموقوف لها. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي