السؤال
نحيط سماحتكم علما بوجود مبالغ مالية ربوية عائدة لأموال الأوقاف وأموال الأيتام النقدية المحفوظة لدى البنك، وقد سبق حكمكم بأنها مجهولة الأرباب ومرجعها لفقراء المسلمين، فهل يجوز شرعا استغلال هذه المبالغ الربوية وتنميتها لمصلحة الفقراء المحتاجين، ليشترى بها بنايات سكنية أو محلات تجارية، يكون عائدها للفقراء، كمصدر رزق يخفف عنهم بعض مطالب الحياة الضرورية؟ علما بأنه توجد مبالغ أخرى محفوظة خاصة بالزكاة تكفي لسد حاجات الفقراء وقضاء مآربهم منه. بينوا لنا حكم الشرع الشريف فيه، ولكم الأجر والثواب. ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل استلام جائزة البنك للتبرع جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال الوقف الربوي في منافع عامة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف فوائد الحسابات البنكية للأوقاف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم استخدام مال من بنك ربوي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الانتفاع بالربا وأموال الرهن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي