السؤال
يوجد ببلدة ما مسجد، وله مال بعض منه حي والبعض الآخر ميت، وهذا المال مقسم ما بين المسجد والفطرة و الأكفان، وله ماء مشترك، وكان أحد المواطنين قد أوصى بمبلغ ثلاثمائة ريال عماني، ثلثها لعمار المسجد، والثلث الثاني للفطرة، والثلث الأخير للأكفان. فهل يجوز تحويل المبلغ لإصلاح الأموال، أو نقعد الماء ونترك إعمار الأموال؟ علما بأن ترك الأرض خالية دون إعمار فيه ضياع لها؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف نفذ وصية بناء المسجد المحدد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تحويل وصية مسجد مهجور إلى مسجد آخر فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يوزع المبلغ على جماعة المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تغيير توزيع الوصية للفقراء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوصية ببناء مسجد تزيد على الثلث تجوز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي