السؤال
عن بئر ماء مع أرض له أوصى به ليوم عرفة وقفا لفقراء المسلمين، ومضت هذه الوصية منفذة طوال الأعوام الغابرة؛ يعمل بمبلغ الإيجار وجبة غداء في اليوم المذكور أعلاه، ونظرا لما نحن فية في هذا الزمان أصبح الفقراء غير موجودين في محلة واحدة، وإنما يعشون في مناطق مختلفة، فهل من الممكن أن يحول مبلغ الإيجار ليوزع نقدا على الفقراء ليشمل جزءا كبير منهم؟ وهل يجوز أن نخصم ربع هذا الإيجار ادخارا للبئر خشية أن يقع به ضرر ويكون محتاجا للصيانة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز تحويل وقف البئر إلى وحدات سكنية خيرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجير الآبار الموقوفة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع بئر موصى عليها للوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق الاطلاع على أوقاف الجماعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز توزيع أجر الدكان على الفقراء فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي