السؤال
موظف بالدولة توفي، فصرفت الدولة لورثته مبلغا يسمى مصاريف الجنازة والعزاء، علما بأن الهالك كان قد أوصى بهذه المصاريف تكون من ماله لخاص، فهل يجوز تنفيذ الوصية أو جزءا منها من هذا المبلغ؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- التصرف في فائض مصاريف العزاء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل ترجع وصية تجهيز الميت للورثة أم البر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تنفيذ الوصية مع وجود الديون والورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تُخرج الديون والرهن من تركة الموصى له بثلث المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تعويض وفاة الزوج للورثة أم الأرملة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي