السؤال
تصادفنا عند إنفاذ الوصايا ممن كتب بأجرة صيام شهر أو غير ذلك، وتارة بصيام دون تخصيص أجرة. فهل هناك فرق في اللفظ؟ وإذا كتب بدلا وقضاء عما لزمه من إفساد صوم شهر رمضان أو لم يكتب، وأراد الوصي الإطعام بدلا من الصيام، وخاصة لمن لم يجد من يصوم، وأراد الوصي أن يوزع مبلغا دون الحبوب، والأجرة عن كل شهر مائة ريال لو أجر، وبالإطعام أو قيمته تقل عن الأجرة. فهل يوزع المبلغ حسب قيمة الأجرة أم قيمة الإطعام لعدد ثلاثين مسكينا للشهر؟ وهل يقاس هذا التوزيع مثل الإطعام عن الكفارات؛ بحيث يوزع لعدد ثلاثين مسكينا؟ أم يصح أن يوزع لأقل من ثلاثين مسكينا بخلاف الكفارات؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هليجوز تأجير الصيام في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بأجرة الصوم بدل رمضان الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تنفيذ وصية صيام أربعة أشهر احتياطاً مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الإنابة في صيام الكفارة عن الميت مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز الإطعام بدلاً من الصيام في الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي