السؤال
رجل يملك نخلا فيه وصية بإخراج قدرة معين منه للفطرة يصل تقريبا إلى الثلث، ونظرا لعدم قيام هذا المالك على المال بنفسه فإنه يقوم بتأجيره مقابل قدر من لمال يعطيه العامل، إلا أن مقدار ما يغرمه على هذا المال قد فاق عوائد النخل الداخلة عليه بما فيها عائد الفطرة؛ بحيث لو نظر فيما يخرجه لوجد أنه أخرج قدرا يزيد عما يعود إليه من النخل بأسره. فهل هو مطالب بعد هذا بإخراج الفطرة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تلزم الفطرة والصدقة إذا زاد المصروف على المحصول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع نخلات الفطرة لشراء بدل أفضل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع نخلات الوقف لصرف ثمنها في الخير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تبديل وقف الفطرة بأصلين ودراهم فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل ترجع الأرض للورثة أم للوصية بعد موت النخل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي