السؤال
ما قولكم في رجل أقسم بالكعبة ألا يفعل ما حرم الله من الكبائر ففعل ، فهل يلزم بشيء تجاه قسمه ؟
الإجابة
عليه أن يتوب إلى الله من قسمه بغير الله تعالى ، فإن القسم بغير الله من الكبائر ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله تعالى ، ولا تنعقد يمين من حلف بغير الله ، لذلك لا تجب عليه الكفارة ، وعليه أيضاً أن يتوب إلى الله من الكبيرة التي أتاها والله أعلم .
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم اليمين على قطيعة الرحم والتحريم فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم من حلف بحجة وحنث في الصيام فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الكفارة على اليمين بالكفارة وصوم شهرين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الحلف بثلاثين حجة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الحنث في اليمين بعد التكفير عنها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي