السؤال
ما قولكم فيمن طلبت طلاقها من زوجها، فقال لها: "إذا دفعته لي ألف ريال أطلقك"، فقالت: أدفع، فهل تلزم بدفع المبلغ؟
الإجابة
إن سبق طلاقه الدفع الذي وعدت به فذلك وعد منها، لا يتوقف عليه مضي طلاقه إن لم يعلقه به، والله أعلم
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- امتناع المختلعة عن دفع العوض الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم تعليق دفع الحق بالطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قول الزوج ستخرجين من ذمتي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الطلاق المعلق على فعل الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجب رد مبلغ طلاق بائن بعد افتدائي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي