السؤال
هل يلزم الإشهاد على الاقتراض؟ فإن كان المقترض منه أميناً، هل يلزم هنا؟
الإجابة
نعم، علىَ المقترض أن يشهد أو يكتب على نفسه صكاً، خشية غشيان الموت والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- إثم عدم كتابة الدين والإشهاد عليه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح للدائن أن يقترض من المدين من دون علمه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حج المدين لجمعية إقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وقت وجوب كتابة الوصية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي