هل ينقض الحنث بتأخير دقيقة عن القسم؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

أقسمت لصاحبي أني سوف آتي إليه الساعة الخامسة وفات الموعد بدقيقة فهل هذا حنث وهل عليّ الكفارة ؟

الإجابة

إن كان العرف يقتضي عدم تجاوز الوقت بحيث تصدق الساعة الخامسة على ما بعدها بدقيقة فلا حنث عليك ولا تجب عليك الكفارة لعدم الحنث ، وإلا فعليك الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فصم ثلاثة أيام والله أعلم .

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي