هل يقع الطلاق إذا أضمرته ولم تنطق به؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-06-19

السؤال

تزوجت امرأة على حسب رغبة الأهل مع عدم اقتناعي بهذه الزوجة، وبعد مرور الأيام ظهرت المشكلات التي كانت متوقعة، وفي لحظة غضب رفعت سماعة الهاتف، وأضمرت في نفسي أن أقوم بتطليقها، ولا أدري هل تلفظت بذلك أم لا، ثم تراجعت، ولم أخبرها بما وقع، فهل يقع بذلك الطلاق؟

الإجابة

إن كنت بما يدل على تطليق امرأتك بصريح العبارة؛ فهي منك طالق، وذلك إن كانت تفوهت الطلاق بلسانك، ولو لم تكن هي حاضرة، ولم يكن أحد سواك حاضرًا، فإن نطقك بالطلاق حلٌّ للعقيدة التي تربط بينكما، وإن أردت في هذه الحالة إعادتها إلى عصمة الزواج؛ فلا بد من أن تراجعها بإشهاد شاهدين على الرجعة، ويخبرها بذلك الشاهدان، ويكون ذلك في خلال عدتها، وإن كنت لم تنطق بالطلاق؛ فلا يقع الطلاق، ولو أضمرته في نفسك، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي