السؤال
رجل توفي وترك أيتاماً، وقد باع بيته بيع الإقالة ثم استأجره عن طريق اتفاق مسبق بينه وبين المشتري، فهل تصح تلك الطريقة؟ وهل يصح لنا نحن كفلاء الأيتام أن ندفع تلك الأجرة للمشتري؟
الإجابة
الاتفاق بين المتبايعين بالإقالة على أن يستأجر المبيع البائع من المشتري هو من ضروب الربا المحرم، ويدخله النهي من وجوه شتى، فلا يجوز ذلك بحال، ولا يجوز لمن علم به أن يُقره، فلا يجوز لولي الأيتام أو وكيلهم دفع هذا الإيجار والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل إيجار البيت يعتبر رباً في حالة الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل للمشتري حق الإيجار المتبقي بعد البيع فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل بيع البيت بالإقالة مع زيادة الإيجار جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ إيجار المنزل الموروث المستأجر فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استئجار البيت بعد بيعه بيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي