هل يصح بيع مال المسجد لإصلاحه؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الصدقة 2026-06-19

السؤال

عندنا مسجد ببلدنا وله مال في بلدة أخرى، وهذا المال لا يجلب مصلحة للمسجد، ولا منفعة منه بل فيه دفع مغرم، ولا دخل لهذا المسجد حتى يسدد المغارم، وله مال آخر في بلدة ثالثة ولا فائدة منه أيضا. والمسجد محتاج إلى نوافذ وأبواب وإصلاح جدرانه وتسقيف الصرح، فهل يصح بيع هذا المال ويعمر من ثمنه المسجد، وما بقي من الثمن يشترى به مال من نفس البلدة التي بها المسجد؟

الإجابة

لا حرج في ذلك مادامت المصلحة تقتضيه؛ على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شئون الأموال. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي