السؤال
قبيلتنا لديها سابقاً مال أسس لسبلة الجماعة تابعة لقبيلتنا من ذكور وإناث، والآن السبلة التغت ونرغب في دمج مال السبلة إلى مال وقف القبيلة الذي يوزع يوم عرفة، فهل يصح ذلك؟
الإجابة
إن كانت السبلة لنفس القبيلة ولم يكن للسبلة وجود قائم فلا مانع من صرف الغلة فيما تصرف فيه غلة وقف القبيلة إن أرادوا ذلك، إلى أن يعود وجود السبلة فيعود الوقف كما هو. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم بيع وقف سبلة مهجورة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف أموال الوقف في بناء السبلة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تراكم غلة وقف القبيلة وطريقة صرفها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف تُقسَم سبلة موقوفة بين الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع وقف القبيلة لبناء مجلس فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي