السؤال
رجل أصابته نجاسة في مبيته بالمزدلفة ولم يدرك الماء ليغتسل، هل يصح له التيمم لصلاته ودعائه عند المشعر الحرام؟
الإجابة
من أصابته النجاسة ولم يجد الماء فعليه أن يزيلها بما تمكن به إزالتها، والتيمم بعد ذلك لصلاته، ولا يمنع في هذه الحالة من ذكر الله بالمشعر الحرام أو بأي مكان آخر، فإن الذكر لا تشترط له الطهارة التامة، بل لو كان المسلم جنباً فإنه يباح له الذكر. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- التيمم لضيق الوقت عن إزالة النجاسة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم اغتسال الجنب بالماء البارد مع التيمم للصلاة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم التيمم عند برودة الماء وعدم إكمال الاغتسال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجب الذكر عند المشعر الحرام للحاج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التيمم مع وجود دم في الجرح الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي