السؤال
فيمن قال لزوجته: "أنت حرمت عليّ"، ثم بعد ذلك قال لها: "مطلقة"، فهل يصح له مراجعتها؟
الإجابة
أمّا قوله: "حرمت عليّ"، فإن قصد به الطلاق فهي طلقة واحدة، وقوله من بعد: "مطلقة" طلقة ثانية إن قصد به إنشاء طلاق آخر، وإن قصد به تفسير التحريم، فتخرج بطلقة واحدة مع وجوب كفارة اليمين والتوبة، لتحريمه ما أحل الله، وعلى غير الوجه الأول تكون طلقة واحدة، وتحل له مراجعتها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل، وأما على الوجه الأول فتطلق طلقتين، وتحل مراجعتها إن كان لم يطلقها قط من قبل، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم قول الزوج لزوجته مطلقة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز مراجعة الزوجة بعد الطلقة الثالثة لفظياً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم قول الزوج طلقك ومفارقة العيش؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم قول حرمتك ما دمت حياً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعد استخدام الظهار والتحريم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي