السؤال
جماعة في بلدة طُلب منهم جمع تبرعات لبناء مكتبة تكون تابعة لها، وتم جمع هذه التبرعات، ولكن حدثت بعض الأمور التي أدت إلى تأخير بناء هذه المكتبة، فعرض بعض الإخوة فكرة بتطوير غرفة تابعة للمسجد لتقام عليها المكتبة في الوقت الحاضر إلى أن تتيسر تلك الأمور ويتم بناء المكتبة، فهل يصح لنا استخدام هذا المبلغ الذي تم تجميعه دون أن نعلم من تبرع بذلك، علماً بأنه قد يقع حرج بفعل ذلك، أي بإخبار كل من تبرع؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تحويل فائض التبرعات إلى مشروع آخر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مخالفة شرط المتبرع لبناء المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التصرف بمبلغ صدقة لم يُسلَّم لأهله مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- صرف التبرعات الزائدة عن مشروع البناء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز إيداع تبرعات المسجد في البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي