السؤال
ما قول سماحتكم عن رجل أمَّن نفسه في شركة التأمين وتوفي، والآن ورثته أرادوا توزيع المبلغ الذي حصلوا عليه من شركة التأمين على الفقراء، فهل يصح ذلك أم لا؟
الإجابة
هذا تخلص لهؤلاء من آثار الورطة التي وقع فيها موروثهم، ولا حرج في هذا الخلاص على الوارث المعطِي أو الفقير المعطَى، فإن كل مَال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به، ولهذا المَال حكم مجهول الأرباب. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- مبلغ التأمين على الحياة بعد وفاة المؤمَّن عليه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يملك الورثة الزيادة من التأمين غير الشرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التصرف في مال تعويض التأمين بعد الوفاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دية القتيل من شركة التأمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التصدق من التركة أو من تعويض التأمين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي