السؤال
ما قولكم فيمن يملك أشجاراً ونخيلاً، ولكنه يبيع ثمارها ويزكي من قيمتها نقوداً، فهل يصح له ذلك؟
الإجابة
لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز إخراج زكاة الثمار بعد بيعها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة في غلة النخيل مع صرف الإيجار؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة ثمار النخيل في مزارع الباطنة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- مقدار زكاة ثمار النخيل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما مقدار زكاة النخيل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي