السؤال
هل يشترط في الوقف القول أو الكتابة أم تكفي مجرد النية؟ بمعنى لو نوى بقلبه أن الشيء الفلاني وقف، فهل يلزمه بمجرد هذه النية، وعليه إخبار الناس بذلك، أم يقال بأن الوقف لم ينعقد بعد؟
الإجابة
الوقف عقد من العقود، ولما كان عقدا فإنه لا بُدَّ من التلفظ فيه، ولا يجزي فيه أن ينوي في قرارة نفسه -من غير أن ينطق- بأنه وقف ذلك المال للفرض الذي خصصه له، فلو نوى في قرارة نفسه أن ذلك المال موقوف ولكنه مع ذلك لم يوقفه، فالوقفية لا يسري حكمها. والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- استخدام أرض الوقف الفضاء للزراعة والحظيرة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- نية الوقف قبل الوفاة دون إنشائه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تجوز نية الوقف لأولاد الميت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوقف المعلق على غير الموت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الفرق بين الوقف والموقوف في الوثائق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي