هل زواج الرجلين بأخت الآخر صحيح؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#النكاح 2026-01-30

السؤال

ما قولكم في رجلين تزوج كل منهما بأخت الآخر، واشترى كل واحد منهما لأخته بنفس المبلغ الذي اشتراه الآخر، واشترطوا أن عقدهما وزفافهما في نفس اليوم، فهل ترون صحة هذا العقد أم بطلانه؟

الإجابة

إن كان ذلك مشروطًا بحيث لم تتم موافقة تزويج أحد الأخوين أخته للآخر إلا بشرط أن يزوجه هو أيضًا بأخته؛ فذلك عين الشغار المنهي عنه بنص الحديث، وما دفع كل واحد منهما لأخته ما صورته صداق إلا خديعة تضفى على هذا العمل الشائن، كيف ونفس الشرط جزء من الصداق، حتى ولو أصدقها الزوج نفسه، فما بالك والزوج لم يصدق، فليس في ذلك وجه للنكاح الصحيح؛ لأن كل واحد منهما كان بضعها صداقًا للأخرى فضلاً عن حرمانهما من صداق المثل، وما قد يكون من فرض هذا الزواج عليهما بدون اختيار منهما، لذلك أرى فسخ مثل هذا العقد، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي