السؤال
شخص مبتلى بمرض في رأسه ويريد الحج، هل له أن يحلق شعر رأسه إن آذاه وماذا يلزمه؟
الإجابة
نعم، إن آذاه المرض الذي في رأسه واحتاج لهذا الحلق لأنه يخفف الألم أو ليتيسر له العلاج ووضع الدواء، فله أن يحلق شعر رأسه. وإن حلق شعر رأسه وهو محرم فعليه الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين ذلك حديث كعب بن عجرة الذي آذته هوام رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفتدي بذبح شاة أو بإطعام ستة مساكين أو بصوم ثلاثة أيام. وذبح الشاة والإطعام يكون في الحرم، أما الصوم فحيث شاء، ولا يلزم أن يؤدي الفدية قبل أن يتحلل بل يمكن بعد أن يتحلل ويمكن أن يؤخرها حتى بعد رجوعه من الحج يرسلها إلى من ينفذها عنه هناك إن كانت دماً أو إطعاماً، وإن كان صياماً فيمكنه أن يصوم حيث شاء، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- لبس المعتمر للجوارب لجرح وألم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- رفع المحرم رداءه فوق رأسه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تتابع صيام كفارة محظورات الإحرام مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- لبس الحاج ثوبا داخليا لتجنب الاحتكاك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تساقط شعر المحرم يلزم بفدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي