السؤال
في زكاة عروض التجارة، أتحسب البضاعة على سعر البيع أم على سعر الشراء؟
الإجابة
في المسألة خلاف بين أهل العلم والمفتى به الذي عليه العمل أن العبرة بسعر بيعه لها بكم عرضها للبيع. فمن كانت عنده بضائع معروضة للبيع فإنه ينظر إلى القيمة التي عرضها بها وعلى ذلك يزكي سواء اشتراها قبل ذلك بثمن أقل أو بثمن مرتفع فلا يلتفت إلى ثمن شرائها وإنما إلى ثمن بيعها والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تقويم عروض التجارة في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف تجب الزكاة في عروض التجارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يزكى صاحب الدكان عروض تجارية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تكون زكاة التاجر المحتكر والتاجر الفوري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة للبيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي