السؤال
امرأة حلفت إن فعلت فعلًا معينًا ستصوم سبعة أيام وفعلته فهل يلزمها الصيام أو تجزيها الكفارة؟
الإجابة
لا، مادامت قادرة على الصيام فيجب عليها أن تصوم. "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، والأيمان لها حكم النذور، إذًا يجب عليها أن تصوم، يجب شرعًا وتأثم إن لم تصم وكانت قادرة، إن لم تستطع الصيام لعذر وامتنع عليها الصيام فهنالك تكفر والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تتابع الصيام في كفارة اليمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز صوم الشهر متقطعاً بعد النذر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم نذر منع الذهاب للحج والعمرة بسبب المشقة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- العجز عن صيام كفارة يمين الحلف على ترك المعصية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الحنث في اليمين على ترك الكذب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي