السؤال
ما قولكم فيمن يأخذ مبالغ مقابل تصويته لمرشح معين؟ وإن كان المبلغ لا يجوز أخذه، فكيف يتخلص منه؟
الإجابة
لا يجوز أخذ مبالغ مقابل التصويت لمرشح، ومن أخذها فقد أخذ حراما، وتوبته إن صوت له بالتخلص من المال برده لصاحبه، ورخص بعضهم في دفعه للفقراء، أما إن لم يصوت فلا بد من ردها إليه.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- شراء الأصوات الانتخابية والتحليف عليها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- أخذ المال مقابل ترشيح عضو الشورى الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التبرع بمال لمرشحي مجلس الشورى مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم المشاركة في المسابقات والتوبة منها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الامتناع عن التصويت في الانتخابات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي